press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

1462022makala

 

الأصل براءة الذِّمة ما لم تثبت التهمة ببينة في مجلس قضاء، ويحرم إيقاع العقوبة على المتهم قبل أن تثبت عليه الإدانة، ويحرم على القاضي إيقاع العقوبة بما جعله الله عذاباً في الآخرة وهو النار.

وقاعدة استصحاب الأصل تقتضي براءة الذِّمة إلا بثبوت البينة في مجلس قضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»[أخرجه البيهقي بسند صحيح]. وهذا ما بينه - رسول الله صلى الله عليه وسلم - عملياً في القضاء، فعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ» [أخرجه مسلم]، فالقاضي لا يقضي بعلمه، ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالبينة الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت تُظْهِرُ السُّوءَ في الإسلام: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغيْرِ بينَةٍ لَرَجَمتُهَا»[متفق عليه]، و"لو" في اللغة العربية حرف امتناع لامتناع؛ فامتنع الرجم لامتناع البينة، والبينات أربع: (البينات أربعة أنواع ليس غير وهي: الإقرار، واليمين، والشهادة، والمستندات الخطية المقطوع بها)[أحكام البينات للشيخ أحمد الداعور صفحة 9].

أما تعذيب المتهم فجريمة كبرى في الإسلام، يُعاقَب مرتكبها عقوبة شديدة وفق أحكام الشرع، كما أنَّ انتزاع الاعتراف بالتعذيب لا قيمة له في إجراءات القضية.
ليس هذا فحسب بل حتى لو ثبتت التهمة على المتهم بالمحاكمة القضائية السليمة المستقيمة فلا يجوز أن يقرر القاضي عقوبة على المتهم فيها تعذيب، بل فقط العقوبات التي نص عليها الشرع؛ لأنّ العقوبات في الإسلام شرعت لزجر النّاس عن الجرائم، ولم تشرع للتعذيب. عن الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه قال: «فَمَنْ كنتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهذا ظَهري فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ وَمَنْ كنتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهذا عِرْضي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ومَنْ كنتُ أَخَذْتُ له مالاً فهذا مالي فَلْيَسْتَقِدْ منه»[المعجم الأوسط للطبراني]. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو حاكم، و المقصود لو جلدته ظلماً أو أخذت ماله جوراً.

وللواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، والسمة الغالبة على دويلات الضِّرار القائمة في العالم الإسلامي التي اعتبرت السلطة مغنما ومكسبا، فجعلت مسألة القمع والتنكيل بالناس سمة بارزة لها، لهذا الأمر كانت المادة الثالثة عشرة في مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: (الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب)[مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 5]. جاءت هذه المادة في مشروع الدستور في قسم الأحكام العامة، لتبرز أنَّ دولة الخلافة الثانية هي دولة عدل ورحمة للناس وليست كأيّ دولة، قال سبحانه وتعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[الأنبياء 107]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[النساء ٥٨].



=====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
محمد صالح