press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

1011taa3theeb

 

 

منذ أكثر من قرن من الزمان، أي منذ أن هدم الكافر المستعمر دولة الإسلام، دولة الخلافة، على يدي المجرم مصطفى كمال عميل الانجليز آنذاك، منذ ذلك التاريخ والمسلمون يرزحون تحت حكم جبري وحشي ظالم، يسوم حكامُ أنظمة الضرار فيه المسلمين سوء العذاب. فلم يكتفوا بتطبيق أنظمة الكفر وإقصاء الإسلام عن الحكم والحياة والدولة والمجتمع، إنما راحوا يتفننون في إيذاء المسلمين والتضييق عليهم وسنّ قوانين وضعية وضيعة ظالمة تشقيهم وتزيد من مآسيهم، ومنها شرعنة استخدام شتى أنواع التعذيب "المُقنّن" بحق أبناء الأمة في زنازين الطغاة، إضافة لاستخدامه كأسلوب قذر لاستنطاق المتهمين وسحب اعترافات منهم، حتى قبل أن تثبت على المتهمين منهم أي تهمة.

في حين أنه معروف في الإسلام أن الأصل في الناس براءة الذمة، وإذا ما كان هناك قضية أو شكوى على أحدهم، فان الأمر هو كما قال صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). مايعني أن المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانته.

ومعروف أيضاً أنه لا يجوز أن يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، بعد أن تثبت البينة وارتكاب ذنب نص عليه الشرع أنه ذنب، أمام قاضٍ له صلاحية القضاء في مجلس قضاء. فقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة معروفة بأنها لا تتورع عن فعل الفاحشة، ولكن لم يثبت ذلك عليها ببينة ولا باعتراف. وهذا يعني أن شبهة الزنا كانت موجودة عليها، ومع ذلك لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تثبت التهمة عليها، و قال: (لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها).

غير أنه يجوز حبس المتهم لمدة قصيرة ومحددة، بذنبٍ قبل ثبوت التهمة، ريثما يقدم للمحاكمة للبث في أمر التهمة. وهذا الحبس ليس عقوبةً، إنما هو حبس استظهار، لينكشف به بعض ما وراءه.

كما لا يجوز التعذيب لانتزاع الاعتراف. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجماً بغير بينة لرجمتها)، امتنع الصحابة عن إيقاع العقوبة بالمرأة لكي تعترف رغم أنها كانت تعلن بالفاحشة.
فلا يحل إيقاع أي عقوبة بالمتهم، من ضرب أو شتم او انتهار أو تعذيب مطلقاً، ما دام لم يثبت عليه ارتكاب ذنب.
ولهذا لا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، ومن فعل ذلك خالف الشرع. وإذا ثبت أن أحداً قد عذّب غيره فإنه يعاقَب على ذلك.

من هنا كانت المادة (13) من مشروع دستور دولة الخلافة الذي يقدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، في هذا الخصوص، وهذا نصها:
"الأصل براءه الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب".

وختاماً، وإنه مادام حكم الإسلام وعدله مفقودان، لغياب كيان المسلمين الذي يوحدهم ويجمع شملهم و يرفع رايتهم، ولا يكون ذلك إلا بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة و مبايعة خليفة يحكمنا بالإسلام، فإنه واجب على المسلمين جميعاً، أن يعملوا بأقصى طاقة وأقصى سرعة، لإقامة حكم الإسلام، ليكون حكم الله وعدله وسلطانه مشهوداً في الأرض، عبر دولة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نظام الحكم فيها نظام الخلافة، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل كل مخلص يبتغي عز الدنيا ونعيم الآخرة بإذن الله.
قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).

 

===
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
ناصر شيخ عبدالحي
عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا